مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
194
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
بل ظاهر بعضهم عدم جواز القيام « 1 » ، بل نسب إلى ظاهر الأكثر تارة « 2 » ، وإلى المشهور أخرى « 3 » ، حيث قيّدوهما بالجلوس من غير تجويز القيام « 4 » ؛ وذلك لعدم تماميّة ما استدلّ به على جواز القيام أو أفضليّته « 5 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : نافلة ) د - الجلوس بين السجدتين : لا خلاف « 6 » في وجوب الجلوس مطمئناً بين السجدتين في الصلاة « 7 » ، بل قد ادّعي عليه الإجماع « 8 » . وتدلّ عليه النصوص قولًا وفعلًا « 9 » ، ففي خبر أبي بصير « 10 » ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « . . . وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك ، وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك . . . » « 11 » . وهذا الحكم يشمل سجدتي السهو أيضاً ، فإنّه يجب الجلوس مطمئناً بينهما « 12 » ، بل لعلّه ممّا لا خلاف فيه « 13 » . ويستحبّ التورّك في الجلوس بين السجدتين « 14 » ، بل ادّعي الإجماع على استحبابه في جميع ذلك « 15 » . وكيفيّته أن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعاً ، جاعلًا ظاهر قدمه الأيسر على الأرض ، وظاهر قدمه الأيمن على باطن الأيسر « 16 » .
--> ( 1 ) مستند الشيعة 5 : 418 . التنقيح في شرح العروة ( الصلاة ) 1 : 63 . ( 2 ) مستند الشيعة 5 : 418 . ( 3 ) مدارك العروة ( الاشتهاردي ) 11 : 40 . ( 4 ) مستند الشيعة 5 : 418 . مدارك العروة ( الاشتهاردي ) 11 : 40 . ( 5 ) التنقيح في شرح العروة ( الصلاة ) 1 : 63 . ( 6 ) مجمع الفائدة 2 : 264 . ( 7 ) الشرائع 1 : 86 . نهاية الإحكام 1 : 97 . العروة الوثقى 2 : 556 . ( 8 ) التذكرة 3 : 190 . جامع المقاصد 2 : 301 . المقاصد العليّة : 274 . ( 9 ) المدارك 3 : 410 . الحدائق 8 : 290 . ( 10 ) مستند الشيعة 5 : 279 . جواهر الكلام 10 : 168 . مستمسك العروة 6 : 350 . ( 11 ) الوسائل 5 : 465 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 9 . ( 12 ) التذكرة 3 : 362 . كشف اللثام 4 : 436 . الرياض 4 : 270 . ( 13 ) مجمع الفائدة 3 : 197 . ( 14 ) المبسوط 1 : 166 . الشرائع 1 : 87 . جواهر الكلام 10 : 178 . العروة الوثقى 2 : 574 . ( 15 ) الخلاف 1 : 363 ، م 120 . التذكرة 3 : 197 . مستند الشيعة 5 : 297 . مستمسك العروة 6 : 446 . ( 16 ) جامع المقاصد 2 : 306 . جواهر الكلام 10 : 272 - 273 .